الشهيد الثاني
104
مسالك الأفهام
والعنن مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج . ويفسخ به وإن تجدد بعد العقد ، لكن بشرط أن لا يطأ زوجته ، ولا غيرها . فلو وطئها ولو مرة ثم عن ، أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها ، لم يثبت لها الخيار على الأظهر . وكذا لو وطئها دبرا وعن قبلا .
--> ( 1 ) رابع المبسوط 4 : 250 ، ففيه ذكر القولين في المسألة فقط ، وفي ص : 266 اختار ثبوت الخيار . ( 2 ) الخلاف 4 : 348 مسألة ( 125 ) . وفي ص : 357 مسألة ( 141 ) اختار الخيار .